جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢

قال: نعم تصوم بقية الشهر من بعد على قياس ما يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله، لأنه اذا جعل على نفسه صيام هذه

السنة فعليه صيام ثلاثين يوما وثلاثمائة يوم غير شهر رمضان

قال المؤلف: ويوجد في مسألة أخرى: فان نذر أن يصوم هذه السنة فليصم ما بقى منها، ولا بدل عليه فيما قطع عليه رمضان، ويوم

الفطر ويوم

النحر

واذا قال عليه صيام سنة، كان عليه صيام ثلاثمائة وستين يوما غير شهر رمضان، وكذلك نقول في هذا اذا قالت عليها صيام

هذا الشهر كما قد قلنا، والله أعلم.

* مسألة:

ومن نذر أن يصوم يوم الأضحى؟

فذلك يوم لا يجوز صيامه ولكن يصوم يوما غيره بدلا عنه.

مسألة:

وعن رجل قال: اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا أصوم سنة شكرا

لك ففعل له ذلك؟

قال: عليه ما جعل على نفسه، فان كان له مال يقوته وعياله فعليه أن يصوم، فان لم يكن له مال يقوته وعياله وضعف

ويصوم فعليه أن

عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا

:

:

قيل له: فله أن يطعم في كفارة الصيام مسكينا واحدا ستين

يوما؟