جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣

-

قال: فليطعم ستين مسكينا.

قال: وكذلك الأيمان فان قال: الا أن أمرض أو أضعف فاذا مرض

أو ضعف فلا

صوم

عليه ولا بدل، ويكون صومه واطعامه متصلا.

* مسألة:

وعن رجل قال: اللهم عافنى وأنا أصوم كل جمعة، أعليه أن يبدل

جمع شهر رمضان؟

فلا أرى عليه بدلها الأنه قد صامها

ومن غيره، قال: وقد قيل: لا يجزيه ذلك وعليه بدلها

قلت: فان قال: وأنا أصوم كل يوم جمعة تطوعا هل عليه بدل جمع را مضان؟

قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذى معنا على حسب ما عرفنا أنه في بعض القول يجزيه، الأن أفضل الطاعة صيام شهر رمضان الا أن ينوى غير رمضان فعليه ما نوى

وقال من قال: لا ذلك، وعليه البدل

يجزيه

قلت: فما تقول ان كان الفطر أو يوم النحر

أيكون حانثا؟

يوم

يوم

الجمعة،

ومن غيره قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذي مضى على

ما عرفنا أن في ذلك اختلافا:

(م 3 - جواهر الآثار جـ 14)