الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧-
127
مسألة:
ومنه: وفى رجل ادعى على رجل أنه ضربه، ورأى الوالي به أثر ضرب فأرسل الى المدعى عليه فلم يجده الا بعد أيام، وقد سار المدعى ولم يدر أين توجه أيجوز للوالى أن يحبس المدعى عليه اذا كان ممن تلحقه التهمة أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق حبسه على صفتك هذه، والله أعلم.
٤٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.