جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩

*

مسألة:

-

وعن رجل قال: ان عوفيت صمت عشرة أيام طائعا لله، أو تصدقت بعشرة دراهم ان شاء الله بلا نذر منى ولا حلفة على؟

فلا أرى عليه شيئا

وان نذر بذلك نذرا فانه قد قيل: ان الاستثناء ليقع في النذور، قال: وقد يوجد في الكتب أنه لا ينفع.

مسألة -:

وعن هاشم بن غيلان رحمه الله: وعن امرأة قالت: اللهم أرنى ولد فلان وعلى أن أصوم شهرا من غير نذر، فهل يبرئها قولها من غير

نذر؟

قال: لا تبرأ.

قلت: فان ماتت قبل أن تصوم أيصام عنها؟

قال: نعم

مسألة -:

وجميع

من كتاب جوابات أبى سعيد: وعن امرأة نذرت ان يعانى الله ولدها ما تملكه فهو له أيكون له جميع مالها أم لها فيه رجعة؟

فعندى أنه قيل: ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك،

وأما الرجعة فليس يبين لى أن لها رجعة .....