الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩*
مسألة:
-
وعن رجل قال: ان عوفيت صمت عشرة أيام طائعا لله، أو تصدقت بعشرة دراهم ان شاء الله بلا نذر منى ولا حلفة على؟
فلا أرى عليه شيئا
وان نذر بذلك نذرا فانه قد قيل: ان الاستثناء ليقع في النذور، قال: وقد يوجد في الكتب أنه لا ينفع.
مسألة -:
وعن هاشم بن غيلان رحمه الله: وعن امرأة قالت: اللهم أرنى ولد فلان وعلى أن أصوم شهرا من غير نذر، فهل يبرئها قولها من غير
نذر؟
قال: لا تبرأ.
قلت: فان ماتت قبل أن تصوم أيصام عنها؟
قال: نعم
مسألة -:
وجميع
من كتاب جوابات أبى سعيد: وعن امرأة نذرت ان يعانى الله ولدها ما تملكه فهو له أيكون له جميع مالها أم لها فيه رجعة؟
فعندى أنه قيل: ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك،
وأما الرجعة فليس يبين لى أن لها رجعة .....
٤٬٢٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.