الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠*
مسألة:
وان نذر أن يصوم الدهر كله؟
فالنذر باطل وفى الكفارة اختلاف:
وقال أبو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله، ثم عجز عن الصوم فليطعم كل يوم مسكينا، وهو قول موسى بن على
وأما غيره فنقول: عليه كفارة النذور، ولا شيء عليه بعد ذلك، فان قدر بعد العجز على الصوم فليصم، وان عجز أجزت عنه الأيام التي
أطعم فيهن
مسألة:
سنة
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعمن نذر أن يصوم على شيء قد سمى مر عليه شهر رمضان، قلت: هل عليه أن يحتسب شهر رمضان من السنة اذا لم تكن نية، أو يلزمه أن يصوم سنة، ولا يحتسب شهر رمضان؟
فعلى ما وصفت، فاذا قال: عليه أن يصوم سنة، فالذي نأخذ في هذا أن عليه أن يصوم ثلاثمائة وستين يوما غير شهر رمضان، الفطر، ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان،
النحر
وغير يوم
ويوم
وبدل يوم
النحر ويوم
الفطر على أثر صيامه، لا يقطعه
فان نذر أن يصوم هذه السنة فليصم ما بقى منها، ولا بدل
عليه فيما قطع عليه رمضان، ويوم
الفطر ويوم
النحر