الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١-
- {\
-
وقلت: ومن لزمه صوم سنة، فلزمه فى تلك السنة نقض عشرة أيام أو شهر أو أكثر أو أقل، قلت: هل يجوز له الافطار اذا أتم صوم السنة، ويلزمه أن يصله بصوم السنة ولا يقطعه؟
*
فعلي ما وصفت، فيلزمه معنا أن يصله بصوم السنة ولا يقطعه
مسألة:
وضاح
، وسألته عن رجل قال: اللهم سلم دابتي هذه وأنا أصوم رجبا شهرا، قد استقبله، وأنه صام رجبا حتى بقى منه يومان، ثم عرض له سفر فأفطر؟
فرأى عليه أبو زياد الكفارة اطعام عشرة مساكين أو صوم
عشرة أيام
وقلت: وهل يبدل شهرا مكانه؟
قال: النظر، لعله الناظر فى ذلك، وأحب الى أن يبدل شهرا
مكانه وهو رأيه.
مسألة:
وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخى وأنا أصوم يوم الجمعة، فعوفى أخوها ماذا عليها أتصوم جمعة واحدة أو الجمعة أبدا،
ولم يكن لها نية في يوم ولا أبدا؟
هذلك اليها ولها ما نويت
٤٬٢٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.