الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢-
430
ومن غيره قال: وقد قيل ان قالت: وأنا أصوم يوم جمعة
فهذه ليس عليها الا جمعة واحدة
وان قالت وأنا أصوم يوم الجمعة؟
فقد قال من قال: ان عليها صيام يوم الجمعة أبدا الا أن تنوى جمعة واحدة، لأن هذا اللفظ يأتى على جميع الجمع
وقال من قال: الى بيتها.
وقال من قال: ليس عليها الا جمعة واحدة الا أن ينوى جميع
الجمع
مسالة:
وعن رجل عليه صوم شهرين قلت: اذا صام هل له أن يفطر
ويطعم؟
فقد أجازوا ذلك فى النذور، ومن يجعل على نفسه صيام كذا وكذا أن يطعم مسكينا عن كل يوم يخطر فيه.
مسألة:
قلت قيل له: فان نذرت أن تصوم أياما محدودة فحاضت بعد
أن صامت منهن شيئا؟
قال: معي
أنه اختلف فى ذلك فيخرج قول انه لا كفارة عليها ولا
وفاء؛ لأن صومها فى الحيض معصية.
٤٬٢٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.