جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢

-

430

ومن غيره قال: وقد قيل ان قالت: وأنا أصوم يوم جمعة

فهذه ليس عليها الا جمعة واحدة

وان قالت وأنا أصوم يوم الجمعة؟

فقد قال من قال: ان عليها صيام يوم الجمعة أبدا الا أن تنوى جمعة واحدة، لأن هذا اللفظ يأتى على جميع الجمع

وقال من قال: الى بيتها.

وقال من قال: ليس عليها الا جمعة واحدة الا أن ينوى جميع

الجمع

مسالة:

وعن رجل عليه صوم شهرين قلت: اذا صام هل له أن يفطر

ويطعم؟

فقد أجازوا ذلك فى النذور، ومن يجعل على نفسه صيام كذا وكذا أن يطعم مسكينا عن كل يوم يخطر فيه.

مسألة:

قلت قيل له: فان نذرت أن تصوم أياما محدودة فحاضت بعد

أن صامت منهن شيئا؟

قال: معي

أنه اختلف فى ذلك فيخرج قول انه لا كفارة عليها ولا

وفاء؛ لأن صومها فى الحيض معصية.