الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣وقيل: عليها الكفارة ولا وفاء عليها، هذه المسألة التي مضت
من مسألة طويلة عن أبي أبي سعيد •
*
مسألة:
وعمن نذر بصيام سنة يجوز له أن يصوم اثنى عشر شهرا
متفرقا أم لا؟
قال: لا يجوز عندنا ذلك اذا
سنة ولم يسم سمى
أشهرا.
أم لا؟
قلت: فان نذر بصيام عشرة أشهر يجوز له أن يصوم متفرقا
قال: الذي عليه أكثر أصحابنا ذلك الصوم يكون متتابعا، وقد وجدت في الآثار أظن عن أبي المؤثر رحمه الله ان صام متفرقا حتى يكمل العدد الذي نذر به، وذلك له جائز اذا كان غير أشهر معدودة
الا أياما معلومة
والقول الأول أن يصوم العشرة الأشهر التي نذرها على معنى واحد أن يصوم متتابعا أحب إلى،، والله أعلم.
* مسألة:
وسئل عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى؟
قال: لا يحل لها ذلك تصوم غيره يوما آخر.
1.
ومن غيره قال: وقد قيل لا صوم عليها ولا كفارة عليها
٤٬٢٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.