جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤

-

-

عليها

وقال من قال: عليها الكفارة لأنه لا نذر في معصية، ولا صوم

وقال من قال: تصوم يوما مكانه

وكذلك الذي ينذر أن يصوم الليل فصيام الليل معصية، كذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصوم في الليل لا ينعقد، وقد حلف على مخالفة السنة.

مسألة:

فيما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل قال: اللهم عافني وأنا

أصوم كل جمعة أعليه جمع رمضان؟

قال: لا أرى عليه بدلا، لأنه قد صامها.

مسألة:

سئل عمن نذر أن يصوم فضعف عن الصوم؟

قال: سألت موسى وقد نذرت أن أصوم شهرين، وأنا يومئذ

شاب، فضعفت عن الصيام، فهل لي أن أطعم كل

يوم مسكينا؟

فقال: نعم.

وسألته: أطعم وان لم أضعف عن الصيام؟

فقال: نعم.

وان شئت فعلت، فهل لى أن أطعم مسكينا واحدا وأغديه أو

أعشيه شهرين؟