جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥

قال: ان شئت فعلت ذلك

ومن غيره قال: وقد قيل انه اذا نذر أن يصوم، وأخذ في الصوم فلم يطق؟

فلا شيء عليه اطعام ولا صوم، لأنه لا نذر على المؤمن فيما

لا يطيق

وان توانى عن الصوم فلم يستطع الصوم، فله أن يطعم بعد

ذلك عن كل يوم مسكينا، وعليه الكفارة.

وقال

من قال: لا كفارة عليه

وقال من قال: ليس له أن يطعم حتى يعجز

مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله: ومن قال: اللهم عاف ولدى وأنا أصوم شهرين من غير حلفة، ولا نذره، فعافى الله ولده؟

فان عليه صيام شهرين، وليس ينفعه هذا الاستثناء في النذر

وفى نسخة وليس ينفعه الاستثناء في النذر

مسألة:

وعمن نذر أن يصوم سنة؟

فهذا عليه أن يصوم سنة كاملة كما قال، ويبدل مكان شهر رمضان