جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦

1

ويوم الفطر ويوم النحر، وان لم يطق الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا إن شاء أطعمه أكلتين، وان شاء أطعمه أربعة أسداس ونصف حب ذرة، أو نصف مكوك حب بر

وان أطاق الصيام لم يجزه الاطعام الأنه قال بالصيام، فان ضعف عن الصيام فلا يخطر حتى يقدم الاطعام، لأن يكون ذلك

متصلا

*

مسألة:

وقال: من جعل على نفسه صوم كل اثنين أو خميس، فوافق ذلك

يوم أضحى أو فطر؟

فحدث عن قتادة قال:

مكانه يوما وهذا رأى. يصوم

وقال في الكتاب: ليس عليه أكثر من صيام مكانه، وفي نسخة ليس

عليه أكثر من كل يوم مسكين

وعن رجل حلف أو نذر ليصومن شهرين متتابعين؟

قال: يطعم عدة أيام الذى حلف كل يوم مسكينا ان لم يستطع

الصوم.

مسالة:

وعن امرأة قالت: اللهم أرحنى من فلان، أو قال رجل: اللهم ارحنى من فلانة تعنى المرأة زوجها، ويعنى الزوج زوجته وهي تصوم شهرين أو أنهما افترقا؟