جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧

-

47

-

قال: عليها أو عليه صيام الشهرين.

مسألة:

وسئل جابر عن إمرأة نذرت أن تصوم يوم

النحر؟

قال: لا يحل صوم يوم النحر ولا

الفطر

يوم

مسألة:

ومن نذر على فعل شيء ان صح؟

الفطر

ويوم

فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما أرى

مسألة:

:

فيما أحسب عن أبي على: وعن امرأة نذرت أن يصح ولدها، أو هي تصوم في منزل أختها يوما أو يومين، فصح ولدها ولم تفعل حتى طلقت أختها، وخرجت من ذلك المنزل الى غيره؟

ذلك

فان كانت نذرت أن تصوم فى منزل أختها الذي كانت تسكنه فعليها أن تصوم فى ذلك المنزل ان كان لها اليه سبيل، وان لم تقدر على ذلك صامت في منزلها، وتصدقت بقدر عنائها من منزلها الى ذلك المنزل على الفقراء.

وان قالت: أصوم مع أختى؟