الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨-
128
-
ــاب
في الوالي وما يجوز له وما لا يجوز واذا سافر الوالي وعيض
أيجوز له فريضته وفيما يجوز له اذا نزل عليه أحد من الغرباء
وفى الوالى اذا عقدت عليه الولاية لبلد وقبلها، وفرضت له فريضة وهو بعد لم يخرج الى البلد الذى ولى عليه الا أنه في الأهبة،
أيستحق الفريضة مذ ولى أم لا حتى يدخل البلد الذي ولى عليه؟
فعلى ما وصفت، أن هذا الوالى يستحق الفريضة مذ ولى،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والوالى اذا سافر لحج أو غيره من خواص نفسه، وترك مكانه نائبا بدون فريضة اله فضل الفريضة أم لا شيء له؟
فعلى ما وصفت، للوالي فريضته على صفتك هذه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى الوالى اذا سافر لأداء فريضة الحج وعيض أحدا مكانه له فريضته أو شيء منها، وفضل للوالى شيء من الفريضة يكون ذلك له صافيا طيبا لا شبهة فيه كما لو كان حاضرا أم لا؟
٤٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.