الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣184
-
فى ثبوت النذر بالحج، وأنه ان نذر في الحج بشيء لزمه النذر فيه أنه يجب عليه الوفاء به اذا قدر على معنى ما سمى على نفسه، وأما لزوم أنه قد لزمه أنه قد يوجد في بعض
اذا ذلك ورثته من بعده صح
قولهم: أن الورثة يلزمهم ما علموا به أنه على صاحبهم من حق الله أو
للعباد من ماله، ولو لم يوص بذلك
وقال من قال: في حقوق الله حتى يوصى بذلك، وفي حقوق العباد
أداءه أن عليهم من ماله اذا علموا أنه عليه حتى مات، واذا احتمل انفاذه وقضاؤه بوجه من الوجوه، ولم يعلموا قضاءه أو لم يقضه، ولم يوص بانفاذه، ففي بعض القول أنه ليس عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه لم
يقض
وقيل: عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه قضاه، وأما من نذر بما عجز عنه من جميع النذور ولو كان من الطاعة، ففي بعض قول أصحابنا أنه لا وفاء له عليه كفارة
وفى بعض القول: أن عليه الكفارة ولا وفاء عليه بما عجز عنه، ولا ينعقد عليه النذر به لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يطيق ولا نذر في معصية الله».
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن من لزمه حجة الفريضة وحجة نذر، أنه يبدأ بالفريضة قبل النذر، وان بدأ بالنذر انعقد له وأجزاه ذلك
حج الفريضة، هل يجزيه عن
وعندى أنه يختلف معانى قولهم اذا حجة النذر وقد كان فى نذره من قبل أن يحج؟