الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤فقال
من قال: يجزيه للفريضة والنذر، لأنه قد وفى بنذره كذلك من نذر أن يصوم شهرا فصام شهر رمضان، ففي بعض قولهم أنه. لا يجزيه للنذر، وانما يجزيه للفرض، ولا أعلم أنه ان أراد النذر أن يجزئه للفريضة فى الحج، ويجزيه للنذر وعليه الفريضة
وان أراد بالحجة للنذر والفريضة جميعا، فعندى أنه على قول من يقول ان الفريضة تجزيه لهما جميعا، يقع له آداء الفريضة والنذر جميعا ..
وعلى قول من يقول: لا تجزيه الفريضة للنذر، فاذا أشركهما لم لم يجزه عندى للفريضة، ويشبه عندى أنه لا يجزيه للنذر
ويعجبني أن يجزيه للنذر ولا يبطل حجه
فصل
النذر بالصدقة والصوم والعنق والحل
وسألته عن رجل قال: أن حمارا لى ذهب فنذرت أن أحبسه في موضعه الذى أجده فيه ثلاثة أيام ثم أبيعه وأتصدق من ثمنه بدرهمين، فوجدته وحبسته ثلاثة أيام، ثم انى كنت على أن أبيعه فوقع عليه الجند فأخذوه فما تأمرني؟
قال: أن كنت توانيت عن بيعه فكفر نذرك وأعط الفقراء در همين، وان كنت لم تتوان فلا شيء عليك