جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥

*

مسألة:

مما

يوجد أنه

عن هاشم ومسبح: وعن رجل قال: اللهم عاف

أخي من مرضه وبعيرى هذا صدقة للمساكين، فعوفى أخوه ثم مات

البعير، هل ترى عليه شراء بعير للمساكين؟

فان يكن أمسك البعير ولم يرد انفاذ ما قال، واستعمله بعد ما عوفى أخوه فعليه شراءه للمساكين، وان كان لم يستعمله وهو يحدث نفسه بامضائه فهلك البعير فلا شيء عليه

قال غيره: ومعى أنه قد قيل: اذا أمكنه انفاذه فلم ينفذ حتى هلك البعير فعليه شراءه ان لم يقصر بعد أن يقدر حتى هلك البعير ولا شيء عليه ..

مسألة:

وعن رجل قال: اللهم عاف ولدى وعلى عتق رقبة من ولد اسماعيل

فعوفى ولده؟

قال: فعليه ما قال، فان لم يجد من ولد اسماعيل فمن ولد إسحاق

رأى مسبح

**

مسألة:

قال أبو صفرة: ان رجلا من أهل البصرة قال: ان أخرج الله لى حقى من فلان الأطعمتك تمرا أو زيتا، فلما خرج كره أن يطعم؟؟

قال: سألت محبوبا عن ذلك، قال: عليه أن يطعمهم