الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٦-
-
* مسالة:
من جواب أبى على الى أبي مروان: وعن امرأة قالت: ان صح ابنها أن تفعل كذا وكذا، أهو نذر؟
فهو نذر عندنا تصوم يوما أو يومين، أو تطعم مسكينا أو مسكينين، وقالت: انها تعطيه مالا فلم تفعل حتى مات الغلام فقد حنثت، وان أتمته الورثة فهو للورثة، ولها ميراثها منه، وهو مالها وهى
حانثة
مسألة:
وعن امرأة نذرت أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ
رجلا؟
فأحب لها أن تكفر نذرها باطعام مسكين أو مسكينين، أو تصوم يوما أو يومين، ويتم لابنها ما نذرت عليه، فان لم يقبل العطية لم يجب
عليها
* مسالة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو جابر محمد بن جعفر: في رجل نذر أن يصح وهو يعطى فلانا، كذا وكذا فعوفى، ومات فلان قبل
أن يعطيه؟
قال: يعطى ورثته
قلت: فعليه كفارة نذره اذا لم يعطه؟
فرأيته يرى عليه ذلك ان كان فرط في عطيته حتى مات.
٤٬٢٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.