جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧

-

-

مسألة:

قلت: هل فى النذر حل اذا نذر رجل لرجل فأحله المنذور له؟

قال: لا يجوز فيه الحل

قلت: فهل للذى له النذر أن يرفع ويحلفه، وللحاكم أن يحبسه

على ذلك؟

الذى عرفت أن من نذر لانسان بنذر فهو حق قد وجب عليه

أن يسلمه اليه، وأما يمينه وحبس الحاكم، فالله أعلم

مسالة:

وسألته عن رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا وهو يعطى رجلا مالا ويتصدق به على الفقراء، أو يعطيه غنيا أو فقيرا، أو مؤمنا أو كافرا، ثم انه فعل الله له ذلك ما يلزمه في ذلك؟

فقال: عليه الوفاء بنذره، ويعطيه ماله كله.

قلت له: فان أراد بذلك رياء أو سمعة، هل يكون ذلك عليه؟

قال: اذا أراد بذلك رياء أو سمعة يكون لعله لا يكون ذلك عليه، وانما نذر فى ذلك ارادة الرياء والسمعة، فليس عليه ذلك وهذا معصية

وليس عليه أن يفي بالمعصية

وبعض رأى عليه الكفارة لنذره، وبعض لم ير عليه الكفارة.