جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

-

129 0

-

فعلى صفتك هذه، لا يضيق على الوالى أخذ فريضته، وجائز له ذلك وخصوصا اذا تمم الامام للوالى، لأن الامام ما لم يعزل الوالي عن ولايته، فالوالي على ولايته ولو سافر، وجائز للامام أن يتمم للوالي

فريضته

•

وان ترك الوالي فريضته ولم يأخذها على سبيل الاحتياط، فالاحتياط أولى ما استعمل، الأن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وينبغي لنا الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزوله، وما توفيقنا واياك الا بالله عز وجل

مسألة:

ومنه: والوالي يجوز له أن يدفع الأحد من القبائل وهم غير ثقات فلجا من الغوائب التي لا يعرف أربابها بسهم منه لعمارة أرضه وحفر ما فيه من الخراب الى مدة مائة سنة، أو ما دامت دولة العدل قائمة على نظر الصلاح منه لتوفير مال المسلمين، ويكون بدخوله هذا سالما فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن المفاسلة فى أرض المسجد والصوافي والغوائب وما كان من الأملاك مخرجه مخرج الوقوف لا يجوز على تمليك شيء من الأصول منه، وان كان على شيء من الثمار كذا كذا سنة، وكان في النظر صلاح لمال المسجد أو لمال الصافي أو لمال الغائب، ولم يكن على تمليك شيء من الأصول منه، فأرجو أن لا يبعد ذلك من الجواز اذا خرج مخرج الصلاح والتوفير لمال المسجد، أو لمال الصافي أو لمال المغائب، والله أعلم.

(م 9

-

جواهر الآثار ج 2)