جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨

-

58

-

قلت له: وكذلك ان كان يريد بذلك حيفا على وراثه فهو بمنزلة

الرياء؟

قال: نعم هذه معصية

قلت له: وكذلك ان أراد أن يحيف لبعض أولاده على بعض

وأعطى المال أحدهم دون الآخر؟

قال: هذه معصية وعليه أن يساوى بين أولاده، ويكفر نذره على

على بعض القول، والله أعلم

مسألة:

وعن امرأة نذرت ان يعافى الله ولدها وجميع ما تملكه فهو له، مالها له أو لها فيه الرجعة؟

أيكون جميع

فعندي

أنه قيل: ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة.

مسألة:

وعن امرأة نذرت ان يصح ولدها وهى تطعم امرأتين من جيرانها، فصح ولدها ولم تطعم المرأتين حتى ماتت احداهما؟

قال: تعمل الطعام وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة التي نذرت أن

تطعمها، ولا حنث عليهما.

* مسالة:

وأما الذي نذر إن يرده الله الى بلده وهو يفرق مائتي در هم فعجز

عن ذلك، ولم يتوان؟.