الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨-
58
-
قلت له: وكذلك ان كان يريد بذلك حيفا على وراثه فهو بمنزلة
الرياء؟
قال: نعم هذه معصية
قلت له: وكذلك ان أراد أن يحيف لبعض أولاده على بعض
وأعطى المال أحدهم دون الآخر؟
قال: هذه معصية وعليه أن يساوى بين أولاده، ويكفر نذره على
على بعض القول، والله أعلم
مسألة:
وعن امرأة نذرت ان يعافى الله ولدها وجميع ما تملكه فهو له، مالها له أو لها فيه الرجعة؟
أيكون جميع
فعندي
أنه قيل: ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة.
مسألة:
وعن امرأة نذرت ان يصح ولدها وهى تطعم امرأتين من جيرانها، فصح ولدها ولم تطعم المرأتين حتى ماتت احداهما؟
قال: تعمل الطعام وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة التي نذرت أن
تطعمها، ولا حنث عليهما.
* مسالة:
وأما الذي نذر إن يرده الله الى بلده وهو يفرق مائتي در هم فعجز
عن ذلك، ولم يتوان؟.
٤٬٢٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.