جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩

-.

فمعى أنه قد قيل لا شيء عليه؛ وقيل: عليه الكفارة، وأما اذا كان له مال من أصل أو غيره، ويقدر على ذلك فعليه عندي أن يبيع من ماله ويفى بنذر، وذلك عندى اذا سمى به الفقراء والمساكين أو أحد أهل سبيل الصدقة، أو ممن يجب له ذلك

وأما اذا فعل ذلك أخر بنفسه وعياله فى وقته، رجوت أن ليس يجب عليه ذلك، ويكفر نذره، لأن هذا من العجز، وليس له أن يعطى أولاده الصغار كانوا أغنياء أو فقراء من نذره اذا اوجب عليه النذر فسلم هذه المائتي درهم الى اثنين من الفقراء أو ثلاثة، ولم يستغنوا بذلك، رجوت أن ذلك يجزى ويجوز له، ولعل ذلك أفضل في بعض

ما قيل

مسالة:

وأما الذي نذر أن تسلم له دراهم وهو يفرق منها عشرة دراهم على الفقراء، فسلمت له وفرق منها خمسة دراهم، ثم تلفت الدراهم؟

فمعي

أنه ان لم يقصر في انفاذ ذلك شتى تلفت الدراهم أن بعضا يرى عليه الكفارة، وبعضا لا يرى عليه الكفارة وان قصر في انفاذ ذلك بعد أن لزمه أن عليه الكفارة، وانفاذ تمام ذلك من غير تلك الدراهم

مسألة:

وسألته عمن نذر أن يعطى فلانا شيئا فلم يعطه حتى مات؟

فقال

من قال: يعطى وارثه ولا كفارة عليه

وقال من قال: يعطى وارثه ويكفر نذره