جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠

-

قلت: فان كان وارثه غنيا؟

قال: ان كان انما نذر أن يعطى فلانا وهو فقير، وكان وارثه غنيا لعله فقيرا أعطاه لفقره، وان كان نذر أن يعطى فلانا وليس له في

ذلك نية جاز له أن يعطى وارثه غنيا كان أو فقيرا

مسألة:

ماله،

وعن رجل مرض ولده فنذر إن عوفى أن ينحله قطعة من فعو فى فنحله والغلام صغير لم يحرز، وأكلها الأب حتى مات قال: قال أبو عثمان: هو له لأنه نذر وما كان للنذر فهو جائز وقال: قال مسعدة: لا حتى يحرز •

قلت لهاشم: وان أوصى به عند الموت؟

فقال: هو سواء أوصى به اذا كان فى الصحة فلم يحرز فهو جائز ورأيه فى ذلك رأى المسلمين، وفى نسخة فقال: هو سواء أوصى به أو نحله فى الصحة فلم يحرز، فهو جائز ورأيه في ذلك رأى المسلمين

ومن غيره قال: قد قيل انه جائز ولا احراز عليه، لأن ذلك وفاء بنذره، وكذلك ليس له فيه رجعة ان رجع فيه أو انتزعه، فليس له ذلك.

مسألة:

و من الزيادة المضافة: قال الشيخ أبو محمد: من نذر بصدقة ماله فالنظر عندى يوجب أن لا شيء عليه، ولا كفارة عليه، لا جميع نذر به بفعل معصية، والله أعلم، لقول الله عز وجل: (ولا تبسطها كل

•

البسط فتقعد ملوما محسورا).

••