الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦١-
فلما كان الذي ينذر أن يتفق جميع ماله، ويبقى بعده فقيرا لا يرجع الا الى لوم نفسه، وجب أن يكون نذره بمعصية، والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل نذر أن يفرق هذه الجزلة وهو تمر يلعق، فلم يفرقها حتى أذهبها، ثم أراد التوبة؟
فقال: ان كان لم يقل على الفقراء ولا نوى ذلك، فانما عليه كفارة نذره اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وان كان نذذر أن يفرقها على الفقراء أطعم الفقراء مثلها، وعلى قول
يکفر نذره.
* مسالة:
وعمن نذر فقال: اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا متى وصلت الى بلدى وأمكننى فرقت درهما على الفقراء، ولم يفرق من يومه ما يلزمه؟
قال: لا يلزمه شيء في يومه، لأنه لم يذكر في نذره أنه يغرق في يومه، ولكنه عليه تفريق الدراهم متى أمكنه كما جعل، فان لم يمكنه
لم يلزم.
قلت: فان أمكنه في يومه فأخر الى الغد؟
قال: المأمور تعجيله الا أن يكون فى نيته متى وصلت فرقت في الوقت فلم يفعل، فعليه الكفارة مع الدراهم يفرقه، ولو خاف النقصان،