الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢-
لأنه قال: اذا أمكنه فأمكنه هو التمكين مع وجود الشيء جع الى
كتاب بيان الشرع
* مسالة:
قطعة
وسئل عن رجل نذر أن يعافى الله ولده وهو يعطى زيدا من حب
، فجز قطعته ووجبت فيها الزكاة وعافى الله ولده، هل أن يعطيه زكاة هذه القطعة ويبرأ أم لا؟
•
قال: عندى أنه يختلف في ذلك:
يجوز
له
فقال من قال: يبرأ.
وقال من قال: لا يبرأ.
وقول: انه يبرأ ويجزيه ذلك
1
قيل له: فان كان نوى أن يعطيه من حبها غير الزكاة، فأعطاه الزكاة التي وجبت في تلك القطعة، هل يجزيه ويبر نذره؟
من
قال: " ارجو أن يلحقه معنى الاختلاف، ولعل بعضاً يقول ذلك،
وكذلك يخرج على قول من لا يوجب النذر والأيمان بالثيات
وقول: لا يجزيه ويخرج ذلك على قول من يوجب ذلك.
* مسالة:
•
ومن كتاب أبى جابر: ومن نذر أن يسلم غائب له أو مال، وهو يعطى خلانا الفقير كذا وكذا، وسلم ذلك وفلان الفقير قد مات؟ .. .
٤٬٢٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.