جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢

-

لأنه قال: اذا أمكنه فأمكنه هو التمكين مع وجود الشيء جع الى

كتاب بيان الشرع

* مسالة:

قطعة

وسئل عن رجل نذر أن يعافى الله ولده وهو يعطى زيدا من حب

، فجز قطعته ووجبت فيها الزكاة وعافى الله ولده، هل أن يعطيه زكاة هذه القطعة ويبرأ أم لا؟

•

قال: عندى أنه يختلف في ذلك:

يجوز

له

فقال من قال: يبرأ.

وقال من قال: لا يبرأ.

وقول: انه يبرأ ويجزيه ذلك

1

قيل له: فان كان نوى أن يعطيه من حبها غير الزكاة، فأعطاه الزكاة التي وجبت في تلك القطعة، هل يجزيه ويبر نذره؟

من

قال: " ارجو أن يلحقه معنى الاختلاف، ولعل بعضاً يقول ذلك،

وكذلك يخرج على قول من لا يوجب النذر والأيمان بالثيات

وقول: لا يجزيه ويخرج ذلك على قول من يوجب ذلك.

* مسالة:

•

ومن كتاب أبى جابر: ومن نذر أن يسلم غائب له أو مال، وهو يعطى خلانا الفقير كذا وكذا، وسلم ذلك وفلان الفقير قد مات؟ .. .