الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣63
ذلك
يتم للفقراء
فأحب إن مات بعد أن وجب ذلك أو قبل ذلك فأحب أن يكون للفقراء من ورثة ذلك الفقراء أو غيرهم، وعليه كفارة نذره على حال حيث لم يعطه هو كما نذر، وفي نسخة كما نذر وليس هو
1
بواجب
نذر
1
وان كان قال: وهو يعطى فلانا غير فقير، فمات كفر نذره كما
ومن غيره قال: نعم، وقد قيل: انه ان كان انما حنث من بعد أن مات الفقير، فليس عليه كفارة نذره، لأنه لا يستطيع على أن يدفع الموت، ولم يقصر بعد أن وجب عليه ذلك، وانما يسلم ذلك:
فقال من قال: يسلم ذلك الى الورثة.
1
وقال من قال: الى الفقراء.
وقال من قال: أن كان قصد بذلك لموضع فقره أمضى ذلك للفقراء،
1 1/
;
وان كان انما جعل ذلك قصدا منه الى ذلك لنفسه ليس لموضع فقره
أمضى ذلك لورثته
وأما كفارة النذر فان كان على قدره من تسليم ذلك اليه فلم يسلمه
الى أن مات فعليه الكفارة
وقال
ولا كفارة
من
قال: ان كان لا يقدر
علي
ذلك
ولم
لا بأس عليه
٤٬٢٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.