جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٤

-

64

-

* مسالة:

قلت: فان قال: فان فعل الله له كذا وكذا أعمل طعاما وجمع من يأكله من سمى ومن لم يسم، ففعل الله له ذلك؟

عليه

ومن غيره قال: لم يجد لهذه المسألة جوابا، والذي معنا أنه يعمل

ذلك الطعام، ويجمع عليه الفقراء، وان حضر ذلك غير الفقراء مالم يرد رياء أو مكافأة يد، واتخاذ يد، فذلك جائز اذا

جمع عليه من يأكله،

وأراد بذلك الوفاء بنذره اذا لم يكن حد في ذلك حدا

* مسالة:

عن رجل نذر ليحررن رقبة، فلم يجد؟

قال: عليه صيام شهرين متتابعين

ومن غيره: وقال من قال: ان لم يجد فعليه كفارة نذره، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع

وقال من قال: لا كفارة عليه

* مسالة:

ما

وعن أبى الحوارى رحمة الله، وسألته أيضا عن رجل قال: ان ساق الله لى كذا وكذا فعلى لفلان كذا وكذا، ثم ساق الله اليه طلب، ثم طلب الى الرجل الذي جعل له على نفسه فجعله في حه مما جعله له على نفسه؟