جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٥

-

قال أبو الحوارى: لا يجوز ذلك الحل حتى يسلم الى الرجل ما جعل له على نفسه، ولا يكون موفيا لنذره حتى يسلم الى الرجل ما جعل له.

قال غيره: ان جعل له على نفسه ذلك، ولم يجعل على نفسه أن يعطيه ولم ينو ذلك أعجبنى أن يجزيه اذا أحله

مسألة:

ومن غيره: وعن رجل قال: أن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة؟

قال أبو يحيى: يكفر يمينا

قلت لأبى الحوارى: فيما تقول أنت فيها؟

قال: كان أبو معاوية يقول: ان لم يجد عتق رقبة صيام شهرين.

* مسألة:

ومن نذر أن يرزقه الله دينارا فهو يتصدق بجزء منه؟

فجائز أن يعطى قيمة ذلك الجزء دراهم أو حبا أو تمرا

ومن قال: عليه مائة نذر أو مائة حجة، أو مائة يمين، أو مائة هدى، أو مائة عهد لله أو أكثر من ذلك أو أقل ان فعل كذا وكذا ثم

فعليه كفارتها كاملة كما حلف بقليل أو كثير

(م ه - جواهر الآثار ج 14)