جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦

-

97.

4

البحيرة واليمين وفيمن حلف أو نذر بالهدى والنذر

وما أشبـ

به ذلك

وأن نذر إن يفعل الله له كذا وكذا وهو يفتح العرق من يـ

ويحتجم؟

فهذا ليس هو بمعصية، وانما هذا دواء يتداوى به الناس ان شاء وفى ما نذر، وان شاء كفر وترك ما نذر

والكفارة في النذر على قدر من يقول ان قال: اللهم فإطعام عشرة

مساكين، أو صيام عشرة أيام.

مسألة:

ومن جعل ابنه هديا فانه يهدى بدنة، وان جعل ابنه هديا بحيرة

فلينحر بدنة ويعتق رقبة.

قال: الجاموس جنس من البقر

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: فيمن يجعل ولده بجيرة أكله أو

بحيرة سواء أم بينهما فرق؟