الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨ومن غيره قال: وقد قيل: لو كان في معنى واحد، وحلف بالهدى بعدد شيء كان عليه بعدد ما حلف، ولو بلفظ واحد، لأن الهدى نسخة لأن الهدى بالحج فعل لا كفارة أيمان، وانما هو فعل
—
والحج والفعغ ثابت
* مسألة:
ومن قال: على أن أهدى دارى أو نخلى أو شيئا من ماله؟
ان عليه أن يهدى ثمن ما حلف عليه
وقال أبو المؤثر: قيل الا أن يكون أكثر من ثلث ماله، فانه
عشرة وبه نأخذ.
*
مسألة:
قال أبو جعفر: حفظنا فى الذى يقول: فلان عليه هدى
رقبة، أو يهدى بدنة.
يهدى
أنه
يعنق
والذي يقول: هذه الدار عليه هدى، أو هذا الحائط، وكل ما يفعل له قيمة أنه يقوم الذى حلف عليه، ويشترى بها بدنا ينحرها بمكة أو بمنى
والذى يقول: هذا النحر عليه هدى، أو هذا الحبل عليه
هدى، أو حلف مالا يستطيع عليه مما لا قيمة له، فيهدى بدنة
٤٬٣٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.