جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨

ومن غيره قال: وقد قيل: لو كان في معنى واحد، وحلف بالهدى بعدد شيء كان عليه بعدد ما حلف، ولو بلفظ واحد، لأن الهدى نسخة لأن الهدى بالحج فعل لا كفارة أيمان، وانما هو فعل

—

والحج والفعغ ثابت

* مسألة:

ومن قال: على أن أهدى دارى أو نخلى أو شيئا من ماله؟

ان عليه أن يهدى ثمن ما حلف عليه

وقال أبو المؤثر: قيل الا أن يكون أكثر من ثلث ماله، فانه

عشرة وبه نأخذ.

*

مسألة:

قال أبو جعفر: حفظنا فى الذى يقول: فلان عليه هدى

رقبة، أو يهدى بدنة.

يهدى

أنه

يعنق

والذي يقول: هذه الدار عليه هدى، أو هذا الحائط، وكل ما يفعل له قيمة أنه يقوم الذى حلف عليه، ويشترى بها بدنا ينحرها بمكة أو بمنى

والذى يقول: هذا النحر عليه هدى، أو هذا الحبل عليه

هدى، أو حلف مالا يستطيع عليه مما لا قيمة له، فيهدى بدنة