الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩-
-
مسألة: مس
مما يوجد عن هاشم: وعن فقير لا يقدر على شيء، قال: هل عليه هدى ان فعل كذا وكذا ثم حنث، هل يلزمه صيام أم سواه؟
قال: يهدى ما قدر عليه ولو درهما
:**
مسألة:
وعن رجل قال: على بدنة أين ينحرها؟
قال: ينحرها حيث سمى فان لم يسم فينحرها حيث شاء، فانما له
فيها حيث نوى.
ومن غيره: قال نعم اذا قال: عليه بدنة أو جزور أو شاة فهو كما قال، واذا قال: عليه هدى فالهدى الى الكعبة كما قال الله تعالى:
) هديا بالغ الكعبة).
مسألة:
: **
وحفظ أبو زياد عن رجل قال بدنه صدقة؟
قال بعض الناس: يعتق رقبة.
ومن غيره: وقال من قال: ليس عليه شيء وقد أساء.
مسألة:
وعن رجل قال: قريته عليه هدى الى بيت الله، وفي القرية دار
له مال، ما يلزمه؟
٤٬٣٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.