جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٦

مسألة:

0 76 -

قال الحوارى: بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى: فيمن نذر نذرا فله أن يكفره ان لم يفعله، فان فعله كان أفضل ان كان طاعة

قال: ومن نذر أن يزور فلانا فمات فلان، فانه يحنث

ومن غيره قال: نعم وذلك ان توانى بعد ذلك وهو على قدره من زيارته، فان لم يقصر فلا حنث عليه في بعض القول

وقال من قال: ان عليه الكفارة على كل حال وانما يعذر في الوفاء لعدم الوفاء

ومنه: قال أبو على موسى بن موسى: وان نذر لعله أن يزور فلانا

على دابة قد سماها، فماتت الدابة؟

خانه يحب أن يكفروا ان زاره.

وان نذر أن يزوره هو وفلان، فمات فلان الذي نذر أن يزور

فانه يحنث

وان نذر أن يزوره يوم كذا وكذا، أو شهر كذا وكذا، أو