الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧W
--
وقت كذا وكذا، فمضى ذلك الوقت أو اليوم أو الشهر ولم يزره
فيه؟
فانه يحنث
قلت: فان نذر أن يخرج هو وفلان ان فعل الله له كذا وكذا، ففعل الله له، فأبى فلان أن يخرج معه أو غاب؟
قال: هو في فسحة ما حيى فلان، فعسى أن يقدم فيخرج معه
أو يرجع يحنث ان لم يخرج معه
قال
ومن قال: ان فعل الله كذا وكذا فعليه أن يخرج هو وفلان
الى موضع كذا وكذا، فخرج هو وحده؟
فانه لا يبر
ومن غيره قال: نعم قد قيل فى هذا كله على ما قال
وقال من قال: لا كفارة عليه فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع،
ولا في معصية الله
وقال من قال: لا وفاء عليه في شيء من ذلك، وعليه الكفارة، وأما فيما لا يستطيع أو يملك أو ليس بمعصية، فعليه الكفارة ان لم يف، ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
ومنه: وكذلك قال: ولو قال: ويخرج على دابة سماها فخرج
ماشيا، أو على غيرها؟
٤٬٣١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.