جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٧

W

--

وقت كذا وكذا، فمضى ذلك الوقت أو اليوم أو الشهر ولم يزره

فيه؟

فانه يحنث

قلت: فان نذر أن يخرج هو وفلان ان فعل الله له كذا وكذا، ففعل الله له، فأبى فلان أن يخرج معه أو غاب؟

قال: هو في فسحة ما حيى فلان، فعسى أن يقدم فيخرج معه

أو يرجع يحنث ان لم يخرج معه

قال

ومن قال: ان فعل الله كذا وكذا فعليه أن يخرج هو وفلان

الى موضع كذا وكذا، فخرج هو وحده؟

فانه لا يبر

ومن غيره قال: نعم قد قيل فى هذا كله على ما قال

وقال من قال: لا كفارة عليه فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع،

ولا في معصية الله

وقال من قال: لا وفاء عليه في شيء من ذلك، وعليه الكفارة، وأما فيما لا يستطيع أو يملك أو ليس بمعصية، فعليه الكفارة ان لم يف، ولا نعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

ومنه: وكذلك قال: ولو قال: ويخرج على دابة سماها فخرج

ماشيا، أو على غيرها؟