الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٨-
-
78
لم يير ونحو هذا
وقال: وكذلك ما أشبهه مما يفوت فعله، أو يفوت الوقت الذي قال انه يفعل فيه لهم، أو فوت الذي يفعل.
مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر: وعن امرأة نذرت أنها تقعد مع قوم أياما، هل لها أن تخرج الى الصلاة وعيادة المريض، وكذلك اذا أرادت أن تقعد بعض الأيام ثم ترجع لقضاء نذرها اتستعد بالأيام التي قعدت أولا؟
فأما المرأة التي نذرت أن تقعد معهم أياما هل لها أن تخرج الى الطهارة واعادة المريض فجائز لها ذلك، وأما أن تقعد وأما أن تقعد معهم أياما ثم تخرج، ثم تعود بعد تقعد معهم تمام الأيام فلم تعلم أن ذلك يجريها، ويعجبنا أنها اذا أرادت أن تقضى نذرها، أن تقعد الأيام التي حدتها متوالية حتى تنقضى، والله أعلم
مسالة:
من الزيادة المضافة قلت: فان نذر أن يزوره ما الزيارة، اذا يحد حدا ولم ينو شيئا؟
قال: أقول: يصل اليه البيت ويقعد معه يوما
قلت: فان كان ممن لا يقعد معه مثل امرأة الى رجل؟
لم
قال: اذا قعدت فى البيت وتمكنت من القعود رأيت أنها قد زارته
وأجزا ذلك