الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٩-
-
قلت: فان كانت ممن لا تبرز به تدخل البيت أو كيف ذلك؟
قال: يعلمه عنها غيرها أنها قد زارته ووصلت اليه، ورأى ذلك
مجزيا لها
مسألة:
وسألته عمن نذر أن يصل رجلا، قلت: فان لقيه في الطريق
وهو يريد أن يصله في ذلك الوقت فيحدثه؟
قال: لا حتى يصل اليه في موضعه
قلت: فان كان ممن لا تجب عليه صلته أيجزيه أن يكفر نذره ولا يصل اليه؟
قال: نعم، ولا يصل اليه ان شاء الله اذا كان ممن لا تجب
قلت: فان كان رحما أو جارا أو أخا فى الله، هل يجزية أن يكفر
نذره ولا يصل اليه؟
قال: لا يجب عليه أن يصله ولم تر له أن يكفر نذره ولا يصله. رجع الى كتاب بيان الشرع
٤٬٣١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.