جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٩

-

-

قلت: فان كانت ممن لا تبرز به تدخل البيت أو كيف ذلك؟

قال: يعلمه عنها غيرها أنها قد زارته ووصلت اليه، ورأى ذلك

مجزيا لها

مسألة:

وسألته عمن نذر أن يصل رجلا، قلت: فان لقيه في الطريق

وهو يريد أن يصله في ذلك الوقت فيحدثه؟

قال: لا حتى يصل اليه في موضعه

قلت: فان كان ممن لا تجب عليه صلته أيجزيه أن يكفر نذره ولا يصل اليه؟

قال: نعم، ولا يصل اليه ان شاء الله اذا كان ممن لا تجب

قلت: فان كان رحما أو جارا أو أخا فى الله، هل يجزية أن يكفر

نذره ولا يصل اليه؟

قال: لا يجب عليه أن يصله ولم تر له أن يكفر نذره ولا يصله. رجع الى كتاب بيان الشرع