الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٠A.
باب
في النذر بالخروج من بلده والنذر بالعافية وفيمن نذر بفعله وفعل غيره أو على فعل غيره وفيمن نذر أن يعطى ولده شيئا وفى نذر العبيد والنذر في الحيوان والوفاء بالنذور وما أشبه ذلك
سألت أبا محمد الفضل بن الحوارى، عن رجل قال: ان عافى الله ولدى فعلت كذا وكذا؟
قال: ان كان طاعة فلا بد له من الوفاء به، وان كان غير طاعة فكان الذي سماه خروجا الى بلد فعليه أن يتصدق بقدر مؤنته وكرائه الى ذلك البلد، ان أراد أن لا يخرج، وان خرج فعل ما سماه فلا شيء
عليه
وقد وجدنا في الأثر: ان أراد أن لا يخرج وكان نذر أن يصلى فى ذلك البلد ويعمل فيه طاعة، فرق كراءه الى البلد وعمل الطاعة في بلده الذي نذر عنها.
ومن غيره قال: وقد قيل انما عليه الكراء اذا نذر أن يخرج الى بلد غير بلده، ويفعل شيئا من الطاعة في ذلك البلد، فان شاء خرج فعل ذلك، وان شاء فرق گراءة الى ذلك البلد وعمل تلك الطاعة في بلده
وقال من قال: حتى لا يقدر أن يخرج ثم يفرق ان شاء ويفعل
تلك الطاعة في بلده.