جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨١

- AL-

-

وقال من

على الخروج

•

قال: ان شق عليه الخروج جاز له أن يفعل ذلك ولو قدر

وأما ان كان نذر أن يخرج الى بلد كذا وكذا، يعمل شيئا لغير الطاعة، أو لغير عمل، أو لغير معنى انما هو خروج؟

فان شاء خرج فقد بر، وأن شاء كفر وليس عليه كراء في ذلك، وهذا أكثر القول فيما وجدناه

وقيل له: فرجل حلف أو نذر أنه يدخل نزوى، أو نوى أن يسلم

على الامام فدخل نزوى ولم يسلم على الامام؟

فبعض يوجب عليه الحنث وبعض لا يوجب عليه

مسالة:

مما أحسب عن أبي على: امرأة قالت: اللهم عاف فلانا مما عناه وهي تخرج إلى صحار ماشية، تصوم فيها يوما، فعوفى؟

فعليها المشى، فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر: وكل من نذر أن يخرج الى قرية كذا وكذا ليصلى فيها، أو يصوم أو يصل رحما، أو غير ذلك من أبواب الطاعة ثم حنث ولم يخرج؟

م 6 - جواهر الاثار ج 14: