جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٢

-

-

فقال من قال: عليه كفارة ما حلف عليه، والكراء والمؤنة الى ذلك الموضع يفرقه يتصدق به على الفقراء.

وقال من قال: عليه الكراء لذهوبه يفرقه على الفقراء، وليس عليه النفقة، لأنه كان يستنفق في موضعه، وليس عليه في الرجعة، لأنه ان أراد أقام هنالك وهذا هو المأخوذ به

وقال

من قال من الفقهاء: ينظر فان كانت الكفارة أكثر من كرائه ومؤنته أخرج كفارة حنثه للفقراء ولم يكن عليه غير ذلك

وان كان كراؤه في ذهوبه أكثر أخرج ذلك للفقراء، وليس عليه غير أخذ بهذا الرأى فهو أوسطهن عندى.

ذلك، ومن

وأما ان كان نذر أن يخرج الى تلك القرية ليشترى شيئا أو لقاء سلطان أو سببا من الأسباب التي هي ليس من الطاعة، ثم حنث فعليه في هذا الكفارة لنذره، يعطيه الفقراء أو يصوم وليس عليه غير

ذلك

* مسالة:

وقال من قال: لا نذر في معصية الله

وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل نذر أن يعتكف في مسجد صحار وهو في الجوف فلم يقدر يخرج؟

قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بكرائه ذاهبا، وليس عليه في الاقبال شيء، فان لم يجد ما يتصدق فينظر الى سعر البلد