الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٣-
-
فينظر الى قدر الكراء، ثم يصوم لكل نصف مكوك بر، أو ثلاثة أرباع
المكوك ذرة يوما
*
مسألة:
ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وعمن نذر أن يصح فلان وهو يذهب الى فلان أو الى مسجد أو الى موضع قد ذكراه، أو يذهبان يركبان دابة أو يعملان عمل كذا وكذا، فماتت الدابة، أو خرب ذلك المسجد، أو كره فلان أن يذهب؟
فأما ما كان من النذر فى طاعة الله فعليه أن يفى به، فان فاته ذلك. ببعض المعانى من كراهية الرجل أن يتبعه، أو زوال الموضع أو ضعفه هو عن ذلك، فعليه أن يفعل فى بلده ما كان أراد أن يفعله في تلك البلاد الطاعة، ويفرق مثل ذلك الكراء في الذهوب
من
وقد قال من قال: عليه أن يعطى الفقراء مثل كرائه من المجيء والذهوب والنفقة
وقال بعض: ان نفقته عليه فى موضعه، وليس عليه الكراء في
الرجعة
وقال بعض: ان ذلك عليه وعليه أيضا كفارة النذر اذا لم يفعل، وما كان من نذر في معصية الله فلا يقى به، وعليه كفارة نذره.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن نذر أن يخرج الى بلد فلم يخرج؟ فينظر كراء ذلك البلد كم هو فيتصدق به على الفقراء، فان لم