الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٤-
84
يقدر على الاطعام نظر كراء ذلك البلد كم يكون له من الحب ثم يصوم عن نصف كل مكوك حب بر يوما اذا كان في حد الاياس من الخروج.
مسألة:
وعن امرأة قالت: يارب ويا مولاى رد على أبوى حتى أراهما وأنا أخرج الى قرية كذا لم يدخلها قط عشرة، فردهما الله ما يلزمها؟
ان أرادت أن لا تخرج فلتطعم عشرة مساكين، فان لم تجد صامت
ثلاثة أيام
مسألة:
وقيل: فيمن ينذر الخروج الى بلد فكفر نذره ولم يخرج ان عليه
الصدقة بمقدار الكراء الى ذلك البلد.
مسألة:
ومن كتاب غدانة بن يزيد: وسألته عمن نذر أن يعاقبه الله، يرده من غربته، وهو يخرج الى بلد دما يرابط فيه، ثم لم يقدر على الخروج أو لم يمكنه أن يخرج وثقل عليه الخروج؟
فقال من قال: يؤمر أن يفى بما نذر، فان ثقل عليه ولم يمكنه فلينفق على رجل يرابط عنه بدما، وعليه مؤنته كلها، وكراؤه ذاهبا وجائيا، وعليه هو الكفارة صيام عشرة أيام أو الطعام عشرة
مساكين
قلت: فان لم يسم كم يرابط من يوم؟