الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٥قال: فما رابط الرجل فهو رباط، وان سمى أياما فهو ما
سمي
قلت: فان لم يكن معه ولم يقدر على شيء يبلغه، وهو معدوم فقير؟
قال: الله أولى بالعذر فليصم كفارة النذر في منزله، وهو دين ما عليه متى وجد خرج أو أخرج من يرابط عنه.
قلت: أرأيت ان كان نذر أن يفعل الله له كذا كذا، وهو يخرج الى أرض قد سماها، أو قرية سماها، ثم لم يخرج ولم يمكنه الخروج
وثقل عليه؟
قال: لينظر ما ذهب من النفقة والمؤنة والكراء جائيا وذاهبا فليتصدق به على الفقراء
وقد قال بعض الناس: ليس عليه الا كراؤه ذاهبا، وليس عليه كراوه جائيا، وعليه كفارة النذر صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين، وهو مخير فى الكفارة والصيام، وقد قيل: انه لا كفارة عليه اذا أعطى المؤنة
ومن غيره قال: وقد قيل: ليس عليه المؤنة ولا الكراء جائيا، وانما عليه الكراء ذاهبا، وعليه أن يفعل فى تلك القرية شيئا من
الطاعة
وأما اذا كان نذر أن يفعل فيها شيئا من الطاعة، فقد يرى انما ليس عليه فى ذلك كراء، وانما عليه ان شاء وفى، وان شاء كفر، ولا كراء عليه