الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٦-
17 -
ومنه: قلت: أرأت ان كان نذر أن يصوم في تلك القرية
أياما؟
قال: فليصم في منزله الأيام التي يسمى مع اعطاء ما ذكرنا
ومن غيره قال: وانما عليه الكراء ذاهبا والكفارة
وقال من قال: انما عليه الكراء
::
•
مسألة:
بن مداد
رحمه الله:: وعن
زادها الشيخ العالم محمد بن عبد الله رجل نذر أن يخرج الى دما يصلى فيها، ثم لم يخرج وأراد أن
يکفر نذره؟
نظر الى الكراء من بلده الى دما فيفرقه على الفقراء، ويصلى في بلده، ويجزيه ذلك ان شاء الله، وقد قال ذلك بعض الفقهاء من المسلمين، والحمد لله رب العالمين • رجع الى كتاب بيان الشرع
النذر بالعافية
وعن مريض قالى: اللهم عافنى من هذا المرض وأنا أفعل كذا
وكذا، فعافاه الله من مرضه؟
قال: يفعل ما قدر وان لم يفعل فعليه صيام عشرة أيام أو اطعام
عشرة مساكين
٤٬٣١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.