الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٧-
87
-
وقال الوضاح بن عقبة: يفعل الا أن يكون الله، فانه لا يفعل
قال أبو سعيد: قد قيل اذا كان المنذر فى معصية الله فلا وفاء به وقد قيل على الناذر فيه الكفارة، وقيل لا كفارة، واذا كان في طاعة فقد قيل لا وفاء دونه الا أن يعجز ولا يطيق، فاذا لم يطق فقد قيل: عليه الكفارة، وقيل: لا كفارة.
واذا كان النذر في غير طاعة ولا معصية فعندى أنه قيل: عليه الوفاء الا أن لا يطيق وهو بمنزلة الطاعة، وقيل: هو مخير ان شاء وفى به، وان شاء كفر فيما عندى •
مسألة:
ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما أرى، والله أعلم.
مسألة:
: **
قلت: فان نذر في شيء من الطاعة على صحة عليل، وبرئ في عقله نقص، أو قلبه ضعف، لم يكن قبل العلة، هل يسقط عنه
النذر؟
قال: عندى أنه قد برئ وعليه الكفارة، الا أن تكون له نية في
شيء بعينه، وقد قيل فى النية في الأيمان بالاختلاف:
وقيل: ان ذلك له وعليه