جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

-

131

-

مسألة:

ومنه: وفى الوالى هل يجزيه أن يسلم ما لزمه من الضمان لبيت المال، أو ما لزمه من الضمان لبيت المال، وما لزمه من زكاة ماله من نقد أو ثمار فيما يجوز انفاذ بيت المال فيه، أو في الفقراء من غير أن يقبضه منه ثقة ويرده عليه، ثم ينفذه من بعد؟

قال: الذى يعجبنى من القول اذا كان فى زمان الأئمة فانه يقبض ما لزمه من المزكاة أحدا من ثقات المسلمين، ثم يرده الثقة اليه، فاذا ما لزمه من الزكاة فى موضعه من غير أن يقبضه أحدا، خانه

وضع

يبرأ فيما بينه وبين الله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا مر الوالى والشراة في مسيرهم ببعض البلدان، فأعطوا من عند واليها زادا من بيت المال، فرجعوا الى وطنهم وعندهم فضلة من ذلك الزاد، يجوز لهم تملكه لأنفسهم، ويأكلونه في بلدهم، أم يكون حكمه لبيت المال؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الوالى دفع لهم ذلك فحكم ما فضل لهم، فان كان يدفع بهذا الطعام ليأكلوا منه مانهم يردون ما فضل لبيت المال، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وما صفة الغنى الذى اذا جاء طالبا من الزكاة ليعطى منها،