الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٨M
-
وقيل: لا له ولا عليه.
وقيل: عليه ولا له.
وسألت أبا معاوية عن امرأة نذرت أن يعافى ابنها أن تبذر عليه جوزا أو سكرا فعوفى؟
قال: تصدق به على الفقراء أو ثمنه، وكنا نرى والدى أبا معاوية رحمه الله رأى هذا القول الآخر الا وقد رأى النذر من المعصية، فلم يجعل فى ذلك وفاء ولا كفارة، لأنه لو كان لا معصية ولا طاعة كانت في الخيار، ان شاءت وفت، وان شاءت كفرت ولو كان طاعة لم يكن لها عذر عن الوفاء الا من عجز
واذا كان النذر معصية فلا وفاء به، وقد قيل: فيه الكفارة
وقد قال من قال: لا كفارة ولا وفاء، فقد برئ أبو معاوية وجعله من أسباب المعاصى، والله اعلم
قال غيره: ويعجبني ان كان لها فى النذر نية، في حين النذر أن يكون لها الوفاء به، وان كانت نيتها فيه رياء أو لمعنى فاسد فهو كما قال، وان لم تكن لها فيه نية، فان شاعت أن تفي بصرف نيتها الى
وجه من وجوه الطاعات، وان شاءت كفرت نذرها ولم تف
مسألة:
وعن امرأة نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا؟