الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٩-
-
قال: يكره النذر، ولكن لتصبه عليه صبا.
مسألة:
وعن امرأة نذرت أن تبذر على ابنها جوزا وسكرا؟
قال الأعور: أما جابر فكان لا يرى به بأسا أن تبذره عليه، وأما
أنا فأحب أن تتصدق به على المساكين
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله: وعن رجل نذر على ولده ان هو عوفى أن ينحله شيئا من ماله؟
قال: أن نحله شيئا من ماله جاز له، وان لم يحرز وكان الأب
يأكله كذلك
قال سليمان بن عثمان، وقال مسعدة بن تميم: لا حتى يحرز، قيل الهاشم: فان أوصى له به؟
قال: سواء أعطاه فلم يحرز فأكله هو حتى مات وأوصى له به
عند موته
**
مسالة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة قالت: اللهم عاف والدتى وأنا لا أغزل شهرا، فأفاقت من علتها، وسكن الأذى وهي لا تقدر أن تقوم بنفسها حتى ترتفع، وتجمع الصلاتين، فأخذت الأم منزلا فنزلت شيئا، قلت: تحنث أم لا؟
٤٬٣٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.