جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٩

-

-

قال: يكره النذر، ولكن لتصبه عليه صبا.

مسألة:

وعن امرأة نذرت أن تبذر على ابنها جوزا وسكرا؟

قال الأعور: أما جابر فكان لا يرى به بأسا أن تبذره عليه، وأما

أنا فأحب أن تتصدق به على المساكين

مسألة:

وعن أبي على رحمه الله: وعن رجل نذر على ولده ان هو عوفى أن ينحله شيئا من ماله؟

قال: أن نحله شيئا من ماله جاز له، وان لم يحرز وكان الأب

يأكله كذلك

قال سليمان بن عثمان، وقال مسعدة بن تميم: لا حتى يحرز، قيل الهاشم: فان أوصى له به؟

قال: سواء أعطاه فلم يحرز فأكله هو حتى مات وأوصى له به

عند موته

**

مسالة:

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة قالت: اللهم عاف والدتى وأنا لا أغزل شهرا، فأفاقت من علتها، وسكن الأذى وهي لا تقدر أن تقوم بنفسها حتى ترتفع، وتجمع الصلاتين، فأخذت الأم منزلا فنزلت شيئا، قلت: تحنث أم لا؟