الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٠-
فعلى ما وصفت، وصفت، فلم تعاف والدتها ولا أرى عليها حنثا، والله أعلم حتى تصح وتقوم بنفسها، ثم إن غزلت فعسى أن تكون عليها الكفارة، ومن نذر أن يبذر جوزا أو سكرا على أحد فليجمع اليه الناس فلينثره عليه وهم حوله فيأكلوه ويصنعوا به ما شاءوا
i
مسألة:
من الحاشية: ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما أرى، والله أعلم
قصل
فيمن نذر بفعله أو فعل غيره أو على فعل غيره
وقال محمد بن محبوب: سئل عن رجل نذر أن يخرج هو وفلان
الى بلد؟
درهم
فقال: يخرج هو وليس عليه أن يخرج الرجل معه.
مسألة:
وسئل عن رجل نذر أن يعافيه الله من مرضه وغلان يعطيه مائة، فلما عوفى طلب الرجل المائة فأبى أن يعطيه؟
فقال: عليه كفارة نذره
قال: وقلت لمحمد بن محبوب: أليس قد قيل لا نذر فيما
لا يملك؟
٤٬٣٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.