جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩١

-91

-

فقال: انما ذلك أن يقول الرجل: اللهم عافني من مرضى وغلام فلان حر، فهذا النذر فيما لا يملك ولا كفارة عليه، والله أعلم

ومن غيره: قال: وقد قيل لا كفارة عليه فى الأول ولا في الثاني

وقال من قال: عليه الكفارة في الأول والثاني

* مسألة:

وقال هاشم في الذى يقول: يأرب أمنى وأنا أفعل كذا وكذا، ولم

يقل على أن أفعل كذا وكذا؟

فقال: ان موسى قال: أنا وعلى كله سواء

قال بشير: حتى يقول وعلى أن أفعل كذا وكذا

مسالة:

*

قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل نذر إن يفعل الله له كذا وكذا وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فأبي الآخر أن يفعل؟

فقال من قال: عندى أن عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه

وقال من قال: لا كفارة عليه ويفعل ما استطاع من ذلك، وليس عليه عندى أن يسأل الآخر أن يساعده لأن ذلك يخرج من طريق الوسيلة،