الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩١-91
-
فقال: انما ذلك أن يقول الرجل: اللهم عافني من مرضى وغلام فلان حر، فهذا النذر فيما لا يملك ولا كفارة عليه، والله أعلم
ومن غيره: قال: وقد قيل لا كفارة عليه فى الأول ولا في الثاني
وقال من قال: عليه الكفارة في الأول والثاني
* مسألة:
وقال هاشم في الذى يقول: يأرب أمنى وأنا أفعل كذا وكذا، ولم
يقل على أن أفعل كذا وكذا؟
فقال: ان موسى قال: أنا وعلى كله سواء
قال بشير: حتى يقول وعلى أن أفعل كذا وكذا
مسالة:
*
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل نذر إن يفعل الله له كذا وكذا وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فأبي الآخر أن يفعل؟
فقال من قال: عندى أن عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه
وقال من قال: لا كفارة عليه ويفعل ما استطاع من ذلك، وليس عليه عندى أن يسأل الآخر أن يساعده لأن ذلك يخرج من طريق الوسيلة،
٤٬٣٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.