جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٢

-

920

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر على المؤمن فيما لا يملك

ولا فيما لا يطيق» •

قيل له: فان قال مجيبا لقوله: نعم بعد قوله هذا أو فراغه مما نذر، هل يجب عليه لقوله لعله أراد نعم أن يفي بما نذر الآخر؟

قال: لا يبين لى أن قوله فى هذا نعم أن يلزمه أن يفعل ما نذر الآخر، لأنه انما الأيمان بالألفاظ والنية والقصد

* مسالة:

وسألته عن رجل قال: اللهم افعل لى كذا وكذا وأنا وفلان نفعل كذا وكذا، فلم يفعل فلان أو فعل فلان؟

فان فعل الله له ذلك وفعل فلان وهو ذلك فقد بر، ولا نعلم في

ذلك اختلافاً

وان لم يفعل فلان ذلك وفعل هو؟

فقال من قال: عليه كفارة نذره

وقال من قال: لا كفارة عليه، لأنه لا يملك ذلك ولا نذر عليه فيما

لا يملك وهو أحب الى.

مسألة:

: **

عن أبي على، أحسب عن الحسن بن أحمد فيمن نذر على غائب