جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٣

-

-

-

أنه يصح وهو يعطيه المنذور عليه أنه يسلم أو مريض الناذر فلم يفعل ما يلزم الناذر؟

نسخة يعطى

فعلى هذه الصفة، فلا كفارة عليه لأنه لا نذر عليه فيما لا يملك

* مسألة:

مالك

بن غسان: وأما من قال: اللهم يصح فلان من مرضه وهو يهب لى كذا، فصح المريض وأبى أن يعطيه شيئا؟

فعليه صيام عشرة أيام لقوله: اللهم، وليس له أن يحلف على الناس ولا ينذر عليهم أن يفعلوا كذا وكذا.

مسألة:

: **

وسألته عن رجل نذر أن صح ابنه من مرضه، وله عليه عشرون نخلة، ثم تمادى فى عطيته حتى حضره الموت، فأوصى أن يعطى ابنه

ما كان نذر له في حياته

فقال: ان ذلك من الثلث وذلك فى قول ابن عثمان.

فصل

فيمن نذر أن يعطى ولده شيئا

حفظ مبشر عن أبي على في رجل يقول: انه كان على لولدى فلان

نذر وفيت له في شيء من ماله؟

فقال أبو على: أن ذلك جائز