الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٤مسألة:
- 48.
واذا قال الرجل عند الموت: اني كنت نذرت ان يعافى ابنى وأنا أعطيه كذا وكذا وقد أعطيته؟
فهو جائز
* مسألة:
وعن رجل مرض ولده فنذر ان عوفى أن ينحله قطعة من ماله، فعو فى فنحله والغلام صغير لم يحرز وأكلها الأب حتى مات؟ قال: فقال أبو عثمان: هو له الأنه نذر وما كان من النذور فهو
جائز
وقال مسعدة: لا حتى يحرز، وقيل لهاشم: وان أصى له به؟ قال: سواء أعطاه فلم يحرز وأكله هو حتى مات وأوصى له بعد.
نسخة عند موته.
**
مسألة:
وعن موسى بن على: فيمن نذر على ولده أن يصح ويعطيه عبده،
فكان ذلك وأعطاه عبده، وللعبده زوجة، هل للوالد أن يطلقها؟
قال: الطلاق موقوف إلى بلوغه، والطلاق للغلام ليس للوالد الا أن يكون أعطاه بشرط فانه يرجع ويطق
٤٬٣٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.