جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٤

مسألة:

- 48.

واذا قال الرجل عند الموت: اني كنت نذرت ان يعافى ابنى وأنا أعطيه كذا وكذا وقد أعطيته؟

فهو جائز

* مسألة:

وعن رجل مرض ولده فنذر ان عوفى أن ينحله قطعة من ماله، فعو فى فنحله والغلام صغير لم يحرز وأكلها الأب حتى مات؟ قال: فقال أبو عثمان: هو له الأنه نذر وما كان من النذور فهو

جائز

وقال مسعدة: لا حتى يحرز، وقيل لهاشم: وان أصى له به؟ قال: سواء أعطاه فلم يحرز وأكله هو حتى مات وأوصى له بعد.

نسخة عند موته.

**

مسألة:

وعن موسى بن على: فيمن نذر على ولده أن يصح ويعطيه عبده،

فكان ذلك وأعطاه عبده، وللعبده زوجة، هل للوالد أن يطلقها؟

قال: الطلاق موقوف إلى بلوغه، والطلاق للغلام ليس للوالد الا أن يكون أعطاه بشرط فانه يرجع ويطق